النووي

147

المجموع

غسله لأنها صارت للوارث وبه قطع أبو محمد الحويني وصاحب الحاوي وآخرون الا القفال فشذ عن الأصحاب فقال في شرح التلخيص الصحيح عندي أن لها غسله * ( فرع ) إذا مات الخنثى المشكل فإن كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق وان لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق كما